مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 17
يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3