مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 16
يعد المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال دورته الأولى، وتتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.