المادة 9
تكوين مجلس الإدارة واجتماعاته
أ - يتشكل مجلس الإدارة من :
(1) خمس (5) دول أعضاء في المنظمة يتم انتخابها من قبل المؤتمر لفترة ثلاثة أعوام وفقا للتوزيع الجغرافي العادل لمنظمة الوحدة الافريقية.
(2) الدولة العضو التي تستضيف المقر الرئيسي للمنظمة.
(3) رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة أو من يمثلهم للمراكز المتخصصة أو التي يتم تنسيق أنشطتها من قبل المنظمة طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
(4) الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية أو ممثله.
(5) الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثله. 14 الجزائرية
(6) الأمين العام للمنظمة بحكم منصبه.
ب - يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل عام وينتخب مكتبه المكون من رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس ومقرّر . ويجوز لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي أعضائه.
ج - يكون حق التصويت في المجلس مختصرا على أعضائه الذين يمثلون :
الدول الأعضاء ولكل منهم صوت واحد فقط.
د يعتمد مجلس الإدارة نظامه الداخلي.