المادة 7
تكوين مؤتمر المفوضين واجتماعاته أ-تعين كل دولة عضو في المنظمة وزيرا لتمثيلها ويكون مسؤولا عن الشؤون التي تتعلق بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد أو من يمثله.
ويمكن أن يصحب ممثل البلد العضو أعضاء مناوبون أو خبراء أو مستشارون الى اجتماعات المنظمة.
ب ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتبه يتكون من رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر. ويتم انتخاب الرئيس ونوابه الثلاثة لفترة واحدة فقط.
وتكون مهام الرئيس ونواب الرئيس ومقرر المؤتمر بدون مقابل.
ج - يجتمع المؤتمر في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيس المؤتمر. ويجوز للمؤتمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه. وإذا لم يتمكن رئيس المؤتمر لأي سبب من الأسباب من أداء مهامه يقوم أحد نوابه بأدائها.
د تتم عند انتخاب مكتب المؤتمر مراعاة التوزيع الجغرافي العادل.
ه - يتولى رئاسة اجتماعات المؤتمر ممثل إحدى الدول الأعضاء برتبة وزير.
وعند انعقاد المؤتمر يكون لكل دولة عضو في المنظمة صوت واحد فقط.
ز - يشارك الأمين العام للمنظمة في المؤتمر بحكم منصبه دون أن يحق له التصويت.
ح - يحضر ويشارك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثلوها اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت.
ط - يحضر ويشارك رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة للمراكز المتخصصة الاجتماعات دون أن يحق لهم التصويت.
ى - يحضر ويشارك ممثلو الأعضاء المشاركين في المنظمة اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت.
ك - يقوم المؤتمر بإقرار النظام الداخلي لاجتماعاته في حدود أحكام هذا النظام الأساسي.