مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة 5
الأعضاء والأعضاء المشاركون
أ - تتكون المنظمة من الدول الافريقية التي تلتزم بأحكام هذا النظام الأساسي.
ب - يمكن الدول والهيئات المتعاونة وكذلك المنظمات الدولية والافريقية أن تصبح أعضاء مشاركة في المنظمة وفقا للشروط التي يحددها مؤتمر المفوضين.