مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة 4
الأجهزة تتكون المنظمة من الأجهزة الآتية :
أ - مؤتمر المفوضين الذي هو الجهاز الأعلى للمنظمة.
ب – مجلس الإدارة.
ج - الأمانة العامة.
د - المراكز المتخصصة.
يمكن مؤتمر المفوضين إنشاء أجهزة فرعية إذا لزم ذلك لتنفيذ المهام الموكلة للمنظمة. 12 جزائرية