المادة 22
أحكام ختامية ومؤقتة
أ - تم ايداع هذا النظام الأساسي الذي تتساوى نصوصه الانجليزية والعربية والبرتغالية والفرنسية في الأصالة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة وتحتفظ المنظمة بنسخ معتمدة.
ب - يتم تنفيذ هذا النظام الأساسي بصفة مؤقتة حينما يتم التوقيع على الأقل باسم عشر دول طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ويظل مفتوحا للتوقيع عليه لدى مكتب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
ج - يسري مفعول النظام الأساسي بصفة نهائية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تطبيقه مبدئيا إذا ما تمت المصادقة عليه أو قبوله أو الموافقة عليه باسم عشر دول على الأقل طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي.
د - تودع وثائق التصديق والقبول أو الموافقة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ه - يجوز لأي من الدول المشار إليها في الفقرة
(أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ترغب في الانضمام لعضوية المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تفعل ذلك بإيداع وثيقة انضمامها لهذا الدستور لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
و – على أية دولة أو هيئة متعاونة ترغب في أن تكون عضوا مشاركا غير كامل العضوية في المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تتقدم بطلب كتابي للأمين العام للمنظمة ويعرض الأمين العام الطلب على المؤتمر للموافقة عليه وإذا ما تمت الموافقة تصبح الدولة أو الهيئة المتعاونة عضوا مشاركا غير كامل العضوية ويخطرها الأمين العام للمنظمة بذلك.
ز - يقوم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بإرسال نسخ معتمدة من هذا النظام الأساسي وأية معلومات متعلقة بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لهذا النظام الأساسي إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المشاركين وإلى جميع الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخولون رسميا من قبل دولهم بالتوقيع على هذا النظام الأساسي في التواريخ الموضحة أمام توقيع كل منهم.
مراسيم