مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة الأولى
يصادق ، بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية