مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة 15
العلاقات مع منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة
أ - تساعد كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة المنظمة في تنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي من خلال جميع أنشطتها.
ب - تقيم المنظمة وتعزز علاقات عمل وثيقة ومستمرة مع كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه