المادة 14
العلاقات مع الدول والهيئات المتعاونة
أ - تعمل المنظمة على إقامة وتعزيز التعاون الفعال مع الدول والحكومات غير الموقعة على هذا النظام الأساسي وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى يشار إليها عموما في هذا النظام الأساسي بالدول والهيئات المتعاونة) الراغبة في مساعدة المنظمة أو أعضائها في تحقيق أهداف المنظمة.
ب - يمكن دعوة الدول والهيئات المتعاونة إلى الاشتراك في اجتماعات المؤتمر وغيره من أجهزة المنظمة دون أن يكون لها حق التصويت.
ج - يمكن المنظمة أن تعقد ترتيبات مع الدول والهيئات المتعاونة قصد تحديد مناهج وقواعد التعاون بصفة عامة أو تلك المرتبطة بأنشطة أو مشاريع معينة.