مرسوم رئاسي رقم 98-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة 13
ميزانية المنظمة
أ - تتم الموافقة على ميزانيات المنظمة ومراكزها كل عام ويعمل بها خلال السنة الميلادية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - تحدد اللائحة المالية التي يعتمدها المؤتمر معايير وضع ميزانيات المنظمة ومراكزها.
ج - ينظر مجلس الإدارة في التقارير السنوية بشأن تنفيذ ميزانية المنظمة ويقدمها إلى المؤتمر.