المادة 12
المراكز المتخصصة للمنظمة
(1) أنواع المراكز :
أ - للمنظمة خمسة مراكز ة متخصصة : :
(1) مركز كنشاسا الجهوي للاستشعار عن بعد (زائير).
(2) مركز القاهرة الجهوي للاستشعار عن بعد (مصر).
(3) مركز واجادوجو الجهوي للاستشعار عن بعد (بوركينا فاصو).
(4) مركز نيروبي الجهوي لخدمات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد (كينيا).
(5) المركز الجهوي للتدريب على أعمال المساحة الجوية - ايل - ايف - (نيجيريا).
ب للمنظمة الحق في إنشاء مراكز متخصصة أخرى.
ج - جميع المراكز السابقة الذكر أجهزة فرعية للمنظمة التي تنسق أنشطتها بمقتضى أحكام هذا النظام الأساسي.
د - يؤدّي كل مركز متخصص المهام التي تحددها له لجنة التسيير الجهوية أو مجلس إدارته بما يتفق مع توجيهات المؤتمر.
أ التنظيم :
(1) لكل مركز من مراكز المنظمة المتخصصة لجنة تسيير، أو مجلس إدارة مشكّل من وزير، أو من يمثله، من كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة المستفيدة من أنشطة هذا المركز.
(2) تعتمد كل لجنة تسيير أو مجلس إدارة النظام الداخلي الخاص بها أو به بما يتفق مع أحكام هذا الدستور.
ب التسيير :
طبقا لتوجيهات المؤتمر تقوم لجنة التسيير أو مجلس الإدارة بما يلي :
(1) تحديد مهام مراقبة أنشطة المركز الإدارية والمالية والفنية بمساعدة الأمانة العامة مع مراعاة أهداف المنظمة الأساسية.
(2) تقديم تقرير سنوي بشأن أنشطة المركز إلى مجلس إدارة المنظمة.
(3) أداء أية مهام أخرى يكلفها (يكلفه) بها المؤتمر أو مجلس إدارة المنظمة.