مرسوم رئاسي رقم 98-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. 3
المادة 9
1 يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد الهيئات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب وذلك لغرض حلّ المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر الدولي لوفوده، في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة.
3 - يتم تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.