مرسوم رئاسي رقم 98-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. 3
المادة 8
1 - يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع إدخال طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الأخرى الضارة إلى تراب بلديهما انطلاقا من بلد آخر.
2 - لا يتم الترخيص بعبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وكانت تستجيب لأحكام الحجر الصحي للبلد الذي يكون إقليمه محل عبور للإرسالات المقصودة.