مرسوم رئاسي رقم 98-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. 3
المادة 7
يمكن هيئات الحجر الصحي النباتي وحماية النبات للطرفين المتعاقدين أن تعدل قائمة الطفيليات والحشرات والأعشاب الضارة والخطيرة المذكورة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب تأكيد التعديلات عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بعد انقضاء أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام المذكرات الدبلوماسية.