المادة 6
يسمح باستعمال الطحالب والنشارة والمواد المماثلة كمادة لتعبئة النباتات المخصصة للتصدير ويجب تجنب استعمال التبن والأوراق والمواد الأخرى ذات المنشأ الزراعي أو الغابي.
وإذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذن اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في.
الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة لها. وفي هذه الحالة، يجب على هيئة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تصدر شهادة للصحة النباتية تبين طريقة العلاج المطبقة.