المادة 3
1 - ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات، مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر وموجهة للطرف المتعاقد الآخر . تثبت هذه الشهادة بأن الإرسال كان خاليا من طفيليات الحجر الصحي وأنه يستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد.
2 - ينبغي أن تتطابق إرسالات النباتات المحتوية على التراب أو الأعشاب أو الأسمدة الحيوانية أو الأوراق أو سيقان النباتات أو التبن مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بطرفي هذا الاتفاق. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
3 - يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة الواردة من البلد الآخر حتى وإن كانت هذه الأخيرة مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، ويتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن.
4 - في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى هيئة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر .