المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
- حرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمنتجات النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة المشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ - اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات الموجهة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المطبقة عليها .
د - تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلّ من الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها.
ه - تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق.
و - تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
ي - تشجيع المساعدة العلمية والتقنية المتبادلة في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، وذلك على أساس اتفاقات خاصة.
المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأية طريقة أخرى.