مرسوم رئاسي رقم 98-224
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. 3
المادة 11
1 - يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد لفترة خمس سنوات.