مرسوم رئاسي رقم 98-217
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-217 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال