مرسوم رئاسي رقم 98-191
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-191 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة
المادة الأولى
تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة لاستخلاف السيد ناصر بدوي، المنتخب كعضو بالمجلس الدستوري، يوم الخميس 23 يوليو سنة .1998