مرسوم رئاسي رقم 98-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة (استدراك). 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر