مرسوم رئاسي رقم 98-187 · ج.ر عدد 44 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة (استدراك). 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.