مرسوم رئاسي رقم 98-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 اليمين زروال ★ -