مرسوم رئاسي رقم 98-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية - الإيجار ".