مرسوم رئاسي رقم 98-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار زائرية . / . / العدد 35 3 تنظيمية (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع "