مرسوم رئاسي رقم 98-161
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.