مرسوم رئاسي رقم 98-161
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".