مرسوم رئاسي رقم 98-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-160 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997
المادة 7
اللجنة الإعلامية تشكل لجنة إعلامية مشتركة من المختصين في الوزارتين المعنيتين في البلدين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع مرتين في السنة وبالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.