المادة 3
في مجال الصحافة والنشر والتدريب
أ - يشجع الطرفان تبادل الصحف والمجلات على أساس تجاري وذلك بإبرام عقود خاصة بين الأجهزة المعنية.
ب - يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين وتبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي بغية الاستفادة من تجاربهما والاطلاع على المنجزات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيهما.
ج - يمنح الطرفان المساعدات اللازمة للفرق الصحفية عند قيامها بتحقيقات في البلد الآخر.
د - يعمل الطرفان على توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد، وتشجيع تدريب العاملين في المؤسسات المماثلة في كلا البلدين.
ه - يشجع الطرفان تبادل المطبوعات والوثائق الإعلامية الصادرة في البلدين من خلال الأجهزة الرسمية.