المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق إعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، رغبة منهما في توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما وبلديهما الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام توجيها صحيحا وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمر وزراء الإعلام العرب وبالإشارة لاتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والمؤسسة الوطنية للتلفزة والإذاعة السمعية الجزائرية الموقعة في 17 نوفمير سنة 1991، واستنادا إلى بنود البرنامج التنفيذي للتعاون الموقع بين المؤسستين المشار إليهما أعلاه في 13 يوليو سنة 1996.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في مجال تبادل البرامج يعمل الطرفان على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما، وذلك بعرض برامج تليفزيونية وإذاعية خاصة بها . 28
المادة 2 في مجال الإنتاج المشترك يشجع الطرفان الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك فيما بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.