المادة 9
يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
ويمكن تعديله كلّما لزم الأمر بعد موافقة الطرفين ويبقى ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين، ستة
(6) أشهر مسبقا على الأقل، الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة.
حرر بنواكشوط من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو 1996 عن عن الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية نور الدين بحبوح محمد الأمين الشبيه وزير الفلاحة والصيد ولد الشيخ ماء العينين البحري وزير التنمية الريفية والبيئة