المادة 6
يعمل الطرفان على :
أ - التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصلاح الصحة الحيوانية للبلدين.
ب - تبادل الأطباء البيطريين المختصين، بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاجات العلمية والتقنية في هذا المجال.
ج تبادل المعلومات حول العناصر الصحية وطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي يراد تصديرها .
د - تبادل منتظم للنصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية.
ه - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من قبل الطرفين.