مرسوم رئاسي رقم 98-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 5
تلتزم المصالح المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتوجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بالصحة الانسانية ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الممضى عليها من طرف هذه المصالح.