المادة 4
تتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة (أ(و)ب) المعدة من قبل المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (أي الأمراض الواردة في القائمة (أ) أو الأمراض الأخرى المحددة في البروتوكول بتحديد الموقع الجغرافي، والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على الوباء، وضمان المحافظة على الوضع المناسب، وكذلك المتخذ للتصدير.