مرسوم رئاسي رقم 98-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 3
يتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره، والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتوجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوانات، تقوم المصالح البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو إتلافها حسب كيفية محددة في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.
هذه الإجراءات لا تطبق على المواد المنقولة على شاحنات أو في حاويات مرصصة.