المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توطيد التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيل التبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني وحفظا لقطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان ، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتوجات ذات المصدر الحيواني بين القطرين (الطرفين). 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكل من الدولتين عند استيراد الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في الاتفاقيات المكملة التي يتم عقدها لاحقا.