مرسوم رئاسي رقم 98-159 · ج.ر عدد 32 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.