مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة 9
على المتعاون الذي يمارس زوجه عملا مأجورا في الدولة المضيفة أن يطلع فورا سلطات تلك الدولة التي تخبر بذلك نظيرتها في الدولة المانحة. ويحق لكل من الدولتين أن تطلب توقيف نشاط هذا الزوج اذا كان من شأنه أن يخلّ بالأداء الجيد لمهمة المتعاون.