المادة 8
تمتنع الحكومتان عن إقحام المتعاونين الذين ينطبق عليهم هذا الاتفاق في نشاطات لا تدخل في نطاق عملهم.
تلتزم الحكومة المضيفة بأن تقدم لرعايا الدولة الأخرى المتعاونين، نفس المساعدة والحماية التي توفرها لعمالها .
على المتعاونين الموضوعين تحت تصرف احدى الحكومتين أن يلتزموا بالمحافظة على أسرار المهنة بما في ذلك الحقائق والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها أثناء عملهم، وعليهم أن يتجنبوا أي عمل من شأنه أن يضر بمصالح الحكومة الجزائرية أو الحكومة الموريتانية أو يخل بالنظام العام للدولة المضيفة أو بالعلاقات التي تربط بين البلدين. ولا يحق لهم أن يمارسوا أي عمل مأجور خارج وظيفتهم.