مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة 3
عند استلام الملفات تقوم السلطات المختصة في الدولة المستضيفة بإبرام عقد اكتتاب مع الخبير لمدة سنتين - مبدئيا - مع امكانية تجديده لفترة مماثلة أو أقل إلا اذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك.