الباب الرابع — الثقافة
المادة 31
يخضع الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية وذلك بنواكشوط .
عن عن الجمهورية الإسلامية الجمهورية الجزائرية الموريتانية الديمقراطية الشعبية باب ولد سيدي أحمد عطاف وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية