المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعتبارا لأواصر التضامن والأخوة التقليدية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين وانطلاقا من أحكام اتفاق الإطار للتعاون الثقافي والتقني الموقع بالجزائر في 17 مارس سنة 1965.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تبادل الخبراء
المادة الأولى يتبادل الطرفان ، كل حسب إمكانياته، تقديم المساعدة في مجال الخبراء وغيرهم من العمال.
توافي الحكومتان، كل منهما الأخرى، دوريا وحسب الطرق الديبلوماسية ببيانات تتضمن حاجياتها من الخبراء والعمال، مع تحديد فترة الانتداب وطبيعة الأعمال التي تسند اليهم.
المادة 2 تبذل الدولة التي قدم إليها الطلب كل ما في وسعها من أجل تلبيته بانتقاء المترشحين وتقديم ملف لكل منهم يشمل الوثائق الآتية :
نسخة مصدقة من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية.
- نسخة من وثائق الحالة المدنية والعائلية.
- شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من جميع.
الأمراض المعدية والعاهات وحالات العجز التي تمنع من ممارسة الوظائف التي يترشح لها.
- إذا كان الخبير منتدبا لمدة تقل عن سنة، فإن تقديم ملفه الإداري غير ضروري.