مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
الباب الثاني — التكوين
المادة 23
يجب على الطلاب والمتدربين مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة المضيفة، وعليهم أن يحترموا برامج الدراسات المقررة من قبل الطرفين.
يتبادل الطرفان تقارير دورية عن سير الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة.