مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
الباب الثاني — التكوين
المادة 22
توفر الدولة التي تنظم فيها الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة لصالح الدولة الأخرى :
الإطار الملائم وكذا الشروط البيداغوجية والعلمية.
بينما تتحمل الدولة الموفدة تكاليف المنح والنقل ذهابا وإيابا.