مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
الباب الثاني — التكوين
المادة 21
تحدد برامج دورية عدد الممنوحين الموجهين إلى الدولة الأخرى لتلقي الدراسات والتدريبات ودورات تحسين الخبرة طبقا للإجراءات المحددة في هذا الاتفاق. ويمكن أن تشمل هذه البرامج التكوين وتحسين الخبرة على أن تتحمل الدولة الموفدة تكاليف ذلك.