مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
الباب الثاني — التكوين
المادة 20
يتعهد كل من الطرفين حسب إمكانياته باستقبال أطر الطرف الآخر في مؤسساته الخاصة بالتكوين المهني والفني والجامعي.
يتعهد كل طرف حسب إمكانياته، وبطلب من الطرف الآخر ب :
- قبول أطر الطرف الآخر لتلقي التدريب المهني وتحسين الخبرة الفنية والمهنية.
- استقبال البعثات الاستطلاعية والدراسية.
وضع خبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهمات قصيرة المدة.
- تبادل التجارب والوثائق في شتى المجالات.