مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة 18
إذا حصل المتعاون على إجازات صحية بلغ مجموعها ستة (6) أشهر في ظرف اثني عشر (12) شهرا متتالية، ولم يعد بإمكانه استئناف عمله عند انقضاء الإجازة الأخيرة، فإنّه يعاد إلى بلده تلقائيا.
كما يعاد تلقائيا إلى بلده المتعاون المصاب بمرض مزمن والذي لم يعد بعد ستة (6) أشهر قادرا على استئناف العمل، وليس من اللازم تقديم إشعار مسبق في كلتا الحالتين.