مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة 16
تمنح الدولة المضيفة للمتعاون إعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لأمتعته الشخصية وأمتعة أعضاء أسرته وكذلك للأدوات المنزلية التي قد يستوردها مرة واحدة، في ظرف ستة (6) أشهر من تاريخ وصوله وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة.
ويمكن للمتعاون أن يستورد سيارة لتنقلاته الشخصية بإعفاء مؤقت من الرسوم والضرائب ولا يمكنه أن يهب أو يبيع تلك السيارة بدون إذن مسبق من طرف إدارة الدولة المضيفة.