مرسوم رئاسي رقم 98-130
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-130 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. . 9
المادة 13
تتحمل الدولة المضيفة في بداية ونهاية العقد تذاكر السفر للمتعاون وأسرته بالإضافة إلى تكاليف 40 كلغ من أمتعته هو ، و 20 كلغ لكل فرد من أسرته، كما تتحمل تكاليف نقل المتعاون مع أسرته ذهابا وإيابا إلى بلده كل سنتين بمناسبة الإجازة، بنفس الشروط الآنفة المتعلقة بالأمتعة.