مرسوم رئاسي رقم 98-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-129 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق حول وقاية النبات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في نواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة 8
يجتمع ممثلو السلطات المكلفة بوقاية النبات بصفة عادية وعلى الأقل مرة في كل ثلاث (3) سنوات في الموعد والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان لتقييم ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة المسائل التقنية والعلمية التي قد تطرأ.